2135 · ص149 · ج4
والحنابلة ١.
وقيل: الغسل واجب، وهو رواية عن أحمد ٢، ومذهب الظاهرية ٣.
وقيل: يجب من عرق أو ريح يتأذى به الناس، اختاره بعض الحنابلة ٤.
• دليل من قال: الغسل يوم الجمعة مسنون.
الدليل الأول:
(٧٢٢ - ٤٢) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن الحسن،
عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فذلك أفضل ٥.
[ضعيف، الحسن لم يسمع هذا الحديث من سمرة، واختلف عليه على الحسن] ٦.
١ الفروع (١/ ٢٠٢)، وقال في الإنصاف (١/ ٢٤٧): وهذا المذهب مطلقًا، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم، ونص عليه. اهـ وانظر كشاف القناع (١/ ١٤٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٨٣).
٢ الإنصاف (١/ ٢٤٧).
٣ قال ابن حزم في المحلى (٢/ ٨) مسألة: ١٧٨: «وغسل يوم الجمعة فرض لازم لكل بالغ من الرجال والنساء، وكذلك الطيب والسواك ... ». اهـ وانظر رسالة الإمام داود الظاهري، وأثره في الفقه الإسلامي (ص: ٢٣٣).
٤ قال صاحب الإنصاف (١/ ٢٤٧): «وأوجبه الشيخ تقي الدين من عرق أو ريح يتأذى به الناس، وهو من مفردات المذهب أيضًا.
٥ المسند (٥/ ١١).
٦ الحديث فيه ثلاث علل:
العلة الأولى: لم يسمعه الحسن من سمرة، وقد اختلف العلماء في سماع الحسن من سمرة إلى ثلاثة أقوال:
الأول: قيل: إنه سمع منه مطلقًا، وهو قول علي بن المديني، والترمذي.
الثاني: أنه لم يسمع منه شيئًا، اختاره ابن حبان في صحيحه، وقال شعبة وابن معين: الحسن لم يلق سمرة. =