← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
2135 · ص149 · ج4
والحنابلة ١. وقيل: الغسل واجب، وهو رواية عن أحمد ٢، ومذهب الظاهرية ٣. وقيل: يجب من عرق أو ريح يتأذى به الناس، اختاره بعض الحنابلة ٤. • دليل من قال: الغسل يوم الجمعة مسنون. الدليل الأول: (٧٢٢ - ٤٢) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن الحسن، عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فذلك أفضل ٥. [ضعيف، الحسن لم يسمع هذا الحديث من سمرة، واختلف عليه على الحسن] ٦.
١ الفروع (١/ ٢٠٢)، وقال في الإنصاف (١/ ٢٤٧): وهذا المذهب مطلقًا، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم، ونص عليه. اهـ وانظر كشاف القناع (١/ ١٤٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٨٣). ٢ الإنصاف (١/ ٢٤٧). ٣ قال ابن حزم في المحلى (٢/ ٨) مسألة: ١٧٨: «وغسل يوم الجمعة فرض لازم لكل بالغ من الرجال والنساء، وكذلك الطيب والسواك ... ». اهـ وانظر رسالة الإمام داود الظاهري، وأثره في الفقه الإسلامي (ص: ٢٣٣). ٤ قال صاحب الإنصاف (١/ ٢٤٧): «وأوجبه الشيخ تقي الدين من عرق أو ريح يتأذى به الناس، وهو من مفردات المذهب أيضًا. ٥ المسند (٥/ ١١). ٦ الحديث فيه ثلاث علل: العلة الأولى: لم يسمعه الحسن من سمرة، وقد اختلف العلماء في سماع الحسن من سمرة إلى ثلاثة أقوال: الأول: قيل: إنه سمع منه مطلقًا، وهو قول علي بن المديني، والترمذي. الثاني: أنه لم يسمع منه شيئًا، اختاره ابن حبان في صحيحه، وقال شعبة وابن معين: الحسن لم يلق سمرة. =
→ prev 2135 / 5371 next ←