← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
1111 · ص25 · ج4
الفرع الثاني في تكرار خروج المني مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • تكرار خروج المني قبل الاغتسال لا يوجب إلا غسلًا واحدًا، سواءً كان هذا الخارج ماء جديدًا، أو كان جزءًا من الماء السابق؛ لأن الحدث لا يتعدد بتعدد موجبه. • إذا تكرر خروج المني بعد الاغتسال، فالخلاف في هذه المسألة راجع إلى الخلاف في موجب الغسل: هل يجب بخروج المني مطلقًا، أو يجب بالخروج المعتاد، وهو خروجه دفقًا بلذة، والراجح الثاني؛ لأن الحكم منوط بوصفين: خروج المني، وكونه مقرونًا بلذة، فوجود أحد الوصفين لا يكفي في إناطة الحكم به استقلالًا، أشبه ما لو اشتهى ولم يخرج منه شيء. وهل يجب عليه الوضوء؟ قولان: أصحهما نعم؛ لأنه بمنزلة الحدث الأصغر. • إذا خرج المني بعد الاغتسال بدون لذة لم يغتسل ثانية؛ لأن الإنزال سبب واحد اغتسل في خلاله فلم يلزمه إعادة الغسل، فلم يتجدد الموجب.
→ prev 1111 / 5371 next ←