← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
1936 · ص124 · ج10
وشهادة الفاسق مردودة ١. • دليل من قال تقبل شهادته: قالوا: إن الختان سنة، وتركه لا يخل بالعدالة، ولا يوجب الفسق، إلا إذا كان تاركًا للختان استخفافًا بالدين، فهنا ترد شهادته؛ لأن عدالته مجروحة. • دليل من قال ترد شهادته: الدليل الأول: (٢٠٩٣ - ٤٤) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، قال: الأقلف لا تجوز شهادته، ولا تقبل له صلاة، ولا تؤكل له ذبيحة. قال: وكان الحسن لا يرى ذلك ٢. الدليل الثاني: قالوا: إن ترك الختان يوجب الفسق، لأن الختان واجب، وهو من فطرة الإسلام. والفاسق ترد شهادته، هذا دليل من يوجب الختان، وأما دليل المالكية القائلين بأن الختان سنة، قالوا: إن الشهادة ترد بترك المروءة، وهذا منها، والله أعلم. * * *
١ ولم أقف عليها منصوصة في كتبهم. ٢ المصنف (٢٣٣٤). وقد سبق تخريجه، انظر ح: (٢٠٩١).
→ prev 1936 / 5371 next ←