← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
613 · ص236 · ج7
الفصل الرابع هل يكفي في الاستنجاء غلبة الظن أم لا بد من اليقين مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • الظن معمول به إلا ما قام الدليل على إهماله. ويتفرع عليه: أن الواجب ظن الإنقاء في الاستنجاء. وقيل: • لا يلتفت إلى غلبة الظن إذا أمكن اليقين بلا مشقة، كالمكي الذي يقدر على استقبال عين الكعبة، فلا يصح منه الاجتهاد بغلبة الظن. قلت: اليقين ممكن في الماء مع المشقة، أما في الاستجمار ففيه حرج لبقاء أثر لا يزيله إلا الماء. [م-٦٢٤] إذا علم هذا فقد اختلف الفقهاء في الاستنجاء هل يكفي فيه غلبة الظن، أو يكفي فيه ظن الإنقاء؟ فقيل: يكفي فيه غلبة الظن، وهو مذهب الجمهور ١.
١ انظر في مذهب الحنفية: الهداية شرح البداية (١/ ١٣٧)، وحاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٥). وفي مذهب المالكية: الفواكه الدواني (١/ ١٣٢)، الثمر الداني شرح رسالة القيرواني (١/ ٤٣). وفي مذهب الشافعية: الإقناع للشربيني (١/ ١٥٥)، روضة الطالبين (١/ ٧٢)، إعانة الطالبين (١/ ١٠٧)، مغني المحتاج (١/ ٤٦). وفي مذهب الحنابلة: كشاف القناع (١/ ٧٠)، الإنصاف (١/ ١١٠)، المبدع (١/ ٩٥)، الفروع (١/ ١٢٠).
→ prev 613 / 5371 next ←