← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
335 · ص278 · ج4
الفصل السادس في صيام الجنب مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • الصوم عبادة ليس من شرطها الغسل من الحدث. • الجماع في القرآن مباح إلى طلوع الفجر، ويلزم منه أن يكون الغسل بعد طلوع الفجر. • هل الإجماع اللاحق يلغي الخلاف السابق، الراجح: لا؛ لأن الأقوال لا تموت بموت أصحابها. [م-٣٤٣] اختلف العلماء في الرجل يجامع أهله قبل الفجر، ثم يطلع عليه الفجر، وهو جنب، هل يصح صومه، أو يلزمه الغسل قبل طلوع الفجر؟ فقيل: يصح صوم الجنب مطلقًا، وهو مذهب الأئمة الأربعة ١.
١ المبسوط (٣/ ٥٦)، بدائع الصنائع (٢/ ٩٢)، المنتقى للباجي (٢/ ٤٣)، تفسير القرطبي (٢/ ٣٢٦)، التمهيد (١٧/ ٤٢٤)، الأم (٢/ ٩٧)، المهذب (١/ ١٨١، ١٨٢)، المجموع (٦/ ٣٢٧)، الوسيط (٢/ ٥٣٧)، مغني المحتاج (١/ ٤٣٦)، المغني (٣/ ٣٦)، الكافي في فقه أحمد (١/ ٣٥٠)، شرح العمدة (١/ ٤٥٨).
→ prev 335 / 5371 next ←