← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
168 · ص485 · ج2
الفصل الرابع من فروض الوضوء: غسل الرجلين مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: - ويل للأعقاب من النار. حديث شريف. - لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح للرجلين قط. - قراءة الجر (وأرجلكم) محمولة إما على وجه من وجوه الإعراب الجائزة، كالجر بالمجاورة، وإما على حالة المسح على الخفين، أو على أنها منسوخة، أو على طهارة غير المحدث. [م-١٧٤] اختلف العلماء في فرض القدمين: فقيل: فرضهما الغسل، وهو مذهب الجمهور ١. وقيل: فرضهما المسح، حكاه بعض أهل العلم مذهبًا لعلي بن أبي طالب وابن
١ انظر أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٤٨٧)، المبسوط (١/ ٨)، البناية (١/ ١٠٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ٩٨)، بدائع الصنائع (١/ ٥)، مواهب الجليل (١/ ٢١١)، المنتقى للباجي (١/ ٣٩)، أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٧١، ٧٢)، الأم (١/ ٢٧)، الوسيط (١/ ٣٧٣)، المجموع (١/ ٤٤٧)، تحفة المحتاج (١/ ٢١٠)، المغني (١/ ٩٠)، المبدع (١/ ١٢٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٥٠)، الهداية (١/ ١٤).
→ prev 168 / 5371 next ←