← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
780 · ص361 · ج9
الفصل الأول بأي شيء يثبت حكم النفاس مدخل في ذكر الضابط الفقهي: • السقط إذا استبان خلقه كان بمنزلة الولد، وتكون المرأة فيه بمنزلة النفساء. • لا يحصل العلم بكون السقط ولدًا إلا إذا استبان خلقه، وقبله محتمل، والنفاس لا يثبت بالشك. • يجب استصحاب وجوب الصلاة والصيام على المرأة، ولا تسقط عنها بمجرد وضع مضغة، لا يدرى كنهها. [م-٧٩٤] إذا ألقت المرأة نطفة في طورها الأول، فهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أنه لا يترتب على ذلك الإسقاط حكم من أحكام إسقاط الحمل ١. [م-٧٩٥] وكذلك إذا أسقطت الجنين بعد أربعة أشهر فلا أعلم خلافًا أنها تكون نفساء ٢.
١ أضواء البيان (٥/ ٣٢). ٢ نفس المرجع السابق (٥/ ٣٥).
→ prev 780 / 5371 next ←