← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
509 · ص287 · ج6
المبحث الرابع في لبن الميتة إذا كانت من حيوان مأكول • مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: كل ما يؤخذ من البهيمة مما لا تحله الحياة الحيوانية لم ينجس بالموت، كاللبن، والشعر، والريش، والوبر. • كل ما كان مباحًا أخذه من الحيوان، وهو حي، لا ينجس بالموت، كاللبن والإنفحة، والشعر، والصوف والوبر، عكسه اللحم والشحم. [م-٥١٩] اختلف أهل العلم في لبن الميتة إذا كان من حيوان مأكول: فقيل: إنه طاهر، وهذا قول أبي حنيفة ١، ورواية عن الإمام أحمد ٢، واختيار داود الظاهري ٣، ورجحه ابن تيمية ٤.
١ فتح القدير (١/ ٩٦)، و (٣/ ٤٥٥)، أحكام القرآن للجصاص (١/ ١٦٨)، المبسوط (٢٤/ ٢٧)، تبيين الحقائق (١/ ٢٦). ٢ مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ١٠٢، ١٠٣). ٣ المغني (١/ ٥٧)، الفروع (١/ ١٠٧)، الإنصاف (١/ ٩٢). ٤ مجموع الفتاوى (٢١/ ١٠٣)، الفتاوى الكبرى (١/ ١٧١).
→ prev 509 / 5371 next ←