← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
850 · ص321 · ج10
الفصل الرابع في نتف الشيب مدخل في ذكر الضابط الفقهي: • النهي عن نتف الشيب يحتمل الكراهة ويحتمل التحريم، وتعليل النهي يؤيد أن النهي للكراهة، وهو قول عامة أهل العلم. [م-٨٦٥] فقيل: يكره نتف الشيب، وهو مذهب المالكية ١، ومذهب الشافعية ٢، والحنابلة ٣، واختاره ابن تيمية ٤. وقيل: لا بأس بنتف الشيب، اختاره بعض الحنفية ٥.
١ قال في المنتقى للباجي (٧/ ٢٧٠): «سئل مالك عن نتف الشيب، فقال: ما علمته حرامًا، وتركه أحب إلي». اهـ وقال في الفواكه الدواني (٢/ ٣٠٧): «لم يتكلم المصنف على نتف الشيب من اللحية، وقال مالك حين سئل عنه: لا أعلمه حرامًا، وتركه أحب إلى، أي إزالته مكروهة على الصواب، كما يكره تخفيف اللحية والشارب بالموسى». اهـ وقال في حاشية العدوي (١/ ٤٤٦): «وإزالة الشيب مكروهة». ٢ المجموع (١/ ٣٤٤)، أسنى المطالب (١/ ١٧٣)، تحفة المحتاج (٢/ ١٢٨)، روضة الطالبين (٣/ ٢٣٤). ٣ المغني (١/ ٦٦)، الإنصاف (١/ ١٢٣)، كشاف القناع (١/ ٧٧). ٤ الفتاوى الكبرى (١/ ٥٣). ٥ حاشية ابن عابدين (٢/ ٤١٨) وقال أيضًا (٦/ ٤٠٧): «ولا بأس بنتف الشيب، قيده في البزازية بأن لا يكون على وجه التزين». اهـ قلت: فإن كان على وجه التزين كره انظر الفتاوى الهندية (٥/ ٣٥٩). وقال في حاشية الطحطاوي (٢/ ٣٤٢): «كان أبو حنيفة لا يكره نتف الشيب إلا على وجه التزين».اهـ
→ prev 850 / 5371 next ←