← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
4708 · ص468 · ج6
وقيل: يكفي فيه النضح، وهو رواية عن أحمد، وأحد القولين للإمام إسحاق ١، ورجحه ابن تيمية، وابن القيم ٢. • دليل من قال: يجب غسل المذي: (١٢٣٢ - ٢٠٣) ما رواه مسلم من طريق الأعمش، عن منذر بن يعلى ويكنى أبا يعلى، عن ابن الحنفية، عن علي قال: كنت رجلًا مذاءً، وكنت أستحيي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود، فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. ورواه البخاري بنحوه ٣. والثوب مقيس على البدن، فإذا كان البدن يجب غسل المذي منه، فكذلك يجب في الثوب، والله أعلم. • دليل من قال: يكفي فيه النضح: (١٢٣٣ - ٢٠٤) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا محمد ابن إسحاق، عن سعيد بن السباق، عن أبيه، عن سهل بن حنيف، قال: كنت ألقى من المذي شدة، فكنت أكثر الغسل منه، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما يكفيك من ذلك الوضوء. قال: قلت: يا رسول الله فكيف ما يصيب ثوبي؟ قال: إنما يكفيك كف ماء تنضح به من ثوبك حيث ترى أنه أصاب ٤. [سبق تخريجه] ٥.
١ سنن الترمذي (ح ١١٥). ٢ تهذيب السنن (١/ ١٤٨، ١٤٩)، إعلام الموقعين (٤/ ٢٧٧، ٢٧٨)، بدائع الفوائد (٣/ ١١٩، ١٢٠) و (٤/ ٨٨). ٣ صحيح مسلم (٣٠٣)، وصحيح البخاري (٢٦٩). ٤ المصنف (٧/ ٣٢٠) ٥ في نجاسة المذي، ح (١١٢٦)، وانظر ح (٣٧٨).