← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
2755 · ص225 · ج10
وقيل: عليه الوضوء، اختاره مجاهد ١، وابن جرير ٢. وقيل: يغسلها بالماء، اختاره عطاء ٣، وإبراهيم النخعي ٤، وحماد ٥، وعبد العزيز ابن أبي سلمة ٦. • دليل من قال ليس عليه شيء: (٢١٤٦ - ٩٧) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن التيمي، عن أبي مجلز، قال: رأيت ابن عمر أخذ من أظفاره. فقلت له: أخذت من أظفارك ولا تتوضأ؟ قال: ما أكيسك، أنت أكيس ممن سماه أهله كيسًا. [صحيح] ٧. الدليل الثاني: (٢١٤٧ - ٩٨) روى مسدد في مسنده، قال: حدثنا ابن داود، عن شيخ يكنى أبا عبد الله، عن عمر بن قيس، قال: إن عليًا رضي الله عنه، قال: ما زاده إلا طهارة، يعني: الأخذ من الشعر والظفر ٨. [ضعيف] ٩.
١ المصنف (١/ ٥٦) بسند صحيح عنه. ٢ المبسوط (١/ ٦٥). ٣ رواه عبد الرزاق في المصنف (١/ ١٢٦) رقم ٤٦٢ بسند صحيح عنه. ٤ المبسوط (١/ ٦٥). ٥ المصنف لابن أبي شيبة (١/ ٥٦) رقم ٥٨٣ حدثنا غندر، عن شعبة، عن الهيثم، عن حماد في الرجل يقلم أظفاره، ويأخذ من لحيته، قال: يمسحه بالماء. ٦ المنتقى شرح الموطأ (١/ ٣٩). ٧ المصنف (١/ ٥٥) رقم ٥٧٦. وإسناده صحيح، وأبو مجلز اسمه لاحق بن حميد. ٨ المطالب العالية (٧٢)، إتحاف الخيرة المهرة ـ البوصيري (١/ ٣٧٩). ٩ شيخ عبد الله بن داود، وشيخ شيخه لم أعرفهما.
→ prev 2755 / 5371 next ←