493 · ص214 · ج6
المبحث الثاني في مني الحيوان
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل مني من الحيوان فهو تبع للحمه حتى بني آدم، ولحمه إنما حرم لحرمته، لا لنجاسته.
[م-٥٠٣] اختلف العلماء في مني الحيوان،
فقيل: نجس مطلقًا من غير فرق بين مأكوله وغير مأكوله، وهو مذهب الحنفية، والقول المعتمد في مذهب المالكية ١، وقول للشافعية ٢.
وقيل: طاهر إلا مني الكلب والخنزير أو ما تفرع من أحدهما، وهو الأصح عند الشافعية ٣.
١ البناية على الهداية (١/ ٧٢٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣١٥)، بدائع الصنائع (١/ ٦٠، ٦١)، المدونة (١/ ٢٣)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٥٥، ٥٥)، منح الجليل (١/ ٥٣)، حاشية الدسوقي (١/ ٥٦)، الخرشي (١/ ٩٢).
٢ انظر روضة الطالبين (١/ ١٧).
٣ مغني المحتاج (١/ ٧٩، ٨٠)، نهاية المحتاج (١/ ٢٢٥)، روضة الطالبين (١/ ١٧).