← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
493 · ص214 · ج6
المبحث الثاني في مني الحيوان مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • كل مني من الحيوان فهو تبع للحمه حتى بني آدم، ولحمه إنما حرم لحرمته، لا لنجاسته. [م-٥٠٣] اختلف العلماء في مني الحيوان، فقيل: نجس مطلقًا من غير فرق بين مأكوله وغير مأكوله، وهو مذهب الحنفية، والقول المعتمد في مذهب المالكية ١، وقول للشافعية ٢. وقيل: طاهر إلا مني الكلب والخنزير أو ما تفرع من أحدهما، وهو الأصح عند الشافعية ٣.
١ البناية على الهداية (١/ ٧٢٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣١٥)، بدائع الصنائع (١/ ٦٠، ٦١)، المدونة (١/ ٢٣)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٥٥، ٥٥)، منح الجليل (١/ ٥٣)، حاشية الدسوقي (١/ ٥٦)، الخرشي (١/ ٩٢). ٢ انظر روضة الطالبين (١/ ١٧). ٣ مغني المحتاج (١/ ٧٩، ٨٠)، نهاية المحتاج (١/ ٢٢٥)، روضة الطالبين (١/ ١٧).
→ prev 493 / 5371 next ←