891 · ص585 · ج10
الباب الخامس في صفة التسوك
الفصل الأول في كيفية التسوك
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• إذا أمرنا بشيء ولم نؤمر بصفته كانت الصفة إلى الفاعل.
• استحباب صفة في العبادة كاستحباب أصلها يحتاج إلى توقيف.
• إذا ثبت طبيًّا أن صفة معينة مضرة بأسنان السائك فإنه ينهى عنها من أجل الضرر.
• كان النبي صلى الله عليه وسلم يشوص فاه بالسوك.
[م-٩٠٧] ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية ١، والمالكية ٢، والشافعية ٣، والحنابلة ٤، إلى أن المستحب أن يستاك عرضًا إلا في اللسان فإنه يستاك طولًا.
١ حاشية ابن عابدين (١/ ١١٤)
٢ حاشية الخرشي (١/ ١٣٩).
٣ المجموع (١/ ٥٥)، أسنى المطالب (١/ ٣٧)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٥٧)، حاشية الجمل (١/ ١١٧)، روضة الطالبين (١/ ٥٦).
٤ قال في كشاف القناع (١/ ٧٣): «ويستاك عرضًا بالنسبة إلى الأسنان»، ثم قال: «وفي الشرح إن استاك على لسانه أو حلقه فلا بأس أن يستاك طولًا». إلخ كلامه وانظر المغني - ابن قدامة (١/ ١٣٥).