← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
891 · ص585 · ج10
الباب الخامس في صفة التسوك الفصل الأول في كيفية التسوك مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • إذا أمرنا بشيء ولم نؤمر بصفته كانت الصفة إلى الفاعل. • استحباب صفة في العبادة كاستحباب أصلها يحتاج إلى توقيف. • إذا ثبت طبيًّا أن صفة معينة مضرة بأسنان السائك فإنه ينهى عنها من أجل الضرر. • كان النبي صلى الله عليه وسلم يشوص فاه بالسوك. [م-٩٠٧] ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية ١، والمالكية ٢، والشافعية ٣، والحنابلة ٤، إلى أن المستحب أن يستاك عرضًا إلا في اللسان فإنه يستاك طولًا.
١ حاشية ابن عابدين (١/ ١١٤) ٢ حاشية الخرشي (١/ ١٣٩). ٣ المجموع (١/ ٥٥)، أسنى المطالب (١/ ٣٧)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٥٧)، حاشية الجمل (١/ ١١٧)، روضة الطالبين (١/ ٥٦). ٤ قال في كشاف القناع (١/ ٧٣): «ويستاك عرضًا بالنسبة إلى الأسنان»، ثم قال: «وفي الشرح إن استاك على لسانه أو حلقه فلا بأس أن يستاك طولًا». إلخ كلامه وانظر المغني - ابن قدامة (١/ ١٣٥).
→ prev 891 / 5371 next ←