← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
4500 · ص439 · ج3
الشافعية يمسح مع الإثم، ويعيد الصلاة إذا برئ ١. • دليل الحنفية والمالكية على عدم اشتراط الطهارة: الدليل الأول: عدم الدليل على اشتراط الطهارة، فالأحاديث التي جاء فيها المسح على الجبيرة مطلقة، لم تشترط تقدم الطهارة. الدليل الثاني: المسح على الجبيرة يقع فجأة، أو في وقت لا يعلم الماسح وقوعها فيه، وبدون اختياره، بخلاف الخف، فإنه يلبسه مختارًا. الدليل الثالث: لو تأخر في لبس الجبيرة لتحصيل الطهارة، لحصل له ضرر بذلك، والشرع لا يأتي بمثل هذا. الدليل الرابع: أن اشتراط الطهارة فيه حرج ومشقة، والحرج والمشقة مرفوع عن هذه الأمة بنص القرآن والسنة. • دليل الحنابلة والشافعية على اشتراط الطهارة. قالوا: لأن الجبيرة حائل يمسح عليه، فكان من شرط المسح عليه تقدم الطهارة كالخفين. • وأجيب: بأنه لا يمكن قياس الجبيرة على الخف؛ لأن لبس الخف ترفه، وطلب كمال،
١ المجموع (٢/ ٣٦٩)، أسنى المطالب (١/ ٨٢)، شرح البهجة (١/ ٢٠٣)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ١١١).
→ prev 4500 / 5371 next ←