← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
3639 · ص330 · ج8
وقيل: لا يجب، وهو مذهب الحنفية ١، واختاره ابن قدامة من الحنابلة ٢. • أدلة الجمهور على وجوب غسل المسترسل: (١٦٩٠ - ١٥٢) ما رواه أبو داود من طريق الحارث بن وجيه، حدثنا مالك بن دينار، عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة ٣. [ضعيف، وسبق تخريجه] ٤. الدليل الثاني: (١٦٩١ - ١٥٣) ما رواه أحمد من طريق حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن زاذان، عن علي ابن أبي طالب، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها ماء، فعل الله به كذا وكذا من النار، قال علي: ومن ثم عاديت شعري ٥. [المرفوع ضعيف، وصحح وقفه] ٦. قلت: ولا دلالة فيه؛ لأن التوعد على ترك موضع الشعرة، لا ترك الشعر نفسه، وموضع الشعر هو بشرة الرأس، وهذه يجب غسلها اتفاقًا.
١ مراقي الفلاح (ص: ٤٣)، البحر الرائق (١/ ٥٥)، تبيين الحقائق (١/ ١٥)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٥٣)، وصحح الكاساني في بدائع الصنائع القول بعدم وجوب إيصال الماء إلى أثناء الشعر إن كان مضفورًا (١/ ٣٤). ٢ المغني (١/ ٣٠١، ٣٠٢). ٣ سنن أبي داود (٢٤٨) ٤ انظر ح: (١٦٥٨). ٥ المسند (١/ ٩٤). ٦ سبق تخريجه، انظر ح (١٦٦٠).
→ prev 3639 / 5371 next ←