← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
542 · ص430 · ج6
المبحث الخامس في إضافة مطهر مع الماء لإزالة اللون أو الرائحة [م-٥٥٢] اختلف العلماء في إزالة اللون أو الرائحة بإضافة مطهر مع الماء: فقيل: لا يجب الاستعانة بغير الماء، وهو مذهب الجمهور ١. وقيل: يستحب، وهو المشهور من مذهب الحنابلة ٢. وقال ابن مفلح: يتوجه احتمال أنه يجب، وكلام أحمد يحتمله ٣. واختاره بعض الحنابلة في التراب ٤. • دليل من قال لا يجب الاستعانة بغير الماء: الدليل الأول: الأدلة التي سيقت في المسألة التي قبل هذه، من كون اللون والرائحة لا تجب
١ انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (١/ ٨٨)، تبيين الحقائق (١/ ٧٥). وقال في مواهب الجليل، وهو مالكي: (١/ ١٦٣، ١٦٤): «إذا أمكن زوال اللون أو الريح بغير الماء لم يجب، ثم نقل عن ابن العربي وابن الحاجب قولهما: لو أمكن زوال اللون والريح بأشنان أو صابون فالظاهر أنه لا يجب». اهـ وانظر حاشية الدسوقي (١/ ٨٠)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ١٨). ٢ كشاف القناع (١/ ١٨٣)، الإنصاف (١/ ٣١٧). ٣ الفروع (١/ ٢٤٠)، الإنصاف (١/ ٣١٧). ٤ المرجعان السابقان.
→ prev 542 / 5371 next ←