542 · ص430 · ج6
المبحث الخامس في إضافة مطهر مع الماء لإزالة اللون أو الرائحة
[م-٥٥٢] اختلف العلماء في إزالة اللون أو الرائحة بإضافة مطهر مع الماء:
فقيل: لا يجب الاستعانة بغير الماء، وهو مذهب الجمهور ١.
وقيل: يستحب، وهو المشهور من مذهب الحنابلة ٢.
وقال ابن مفلح: يتوجه احتمال أنه يجب، وكلام أحمد يحتمله ٣.
واختاره بعض الحنابلة في التراب ٤.
• دليل من قال لا يجب الاستعانة بغير الماء:
الدليل الأول:
الأدلة التي سيقت في المسألة التي قبل هذه، من كون اللون والرائحة لا تجب
١ انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (١/ ٨٨)، تبيين الحقائق (١/ ٧٥).
وقال في مواهب الجليل، وهو مالكي: (١/ ١٦٣، ١٦٤): «إذا أمكن زوال اللون أو الريح بغير الماء لم يجب، ثم نقل عن ابن العربي وابن الحاجب قولهما: لو أمكن زوال اللون والريح بأشنان أو صابون فالظاهر أنه لا يجب». اهـ وانظر حاشية الدسوقي (١/ ٨٠)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ١٨).
٢ كشاف القناع (١/ ١٨٣)، الإنصاف (١/ ٣١٧).
٣ الفروع (١/ ٢٤٠)، الإنصاف (١/ ٣١٧).
٤ المرجعان السابقان.