← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
428 · ص234 · ج5
الشرط السابع في الشروط المتعلقة بالأرض المتيمم عليها الفرع الأول في التيمم بغير التراب مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • كل ما كان من جنس الأرض، ولم يتغير عن حكم الأصل، فإنه يجوز التيمم به. • يجوز التيمم بالتراب والجص، والنورة، والرمل، وبكل ما هو من جنس الأرض. • كل موضع جازت الصلاة فيه من الأرض جاز التيمم به، لقوله: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا. [م-٤٣٧] اتفق العلماء على جواز التيمم بالتراب إلا من شذ. قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز إلا من شذ منهم» ١.
١ الأوسط (٢/ ٣٧).
→ prev 428 / 5371 next ←