← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
4061 · ص382 · ج6
فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك ١. واستدل به أبو داود في السنن على أن الأرض تطهر إذا لاقتها النجاسة بالجفاف، لقوله: «فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك» فإذا نفي الرش كان نفي صب الماء من باب الأولى، فلولا أن الجفاف يفيد تطهير الأرض ما تركوا ذلك بغير تطهير. • وأما الدليل على استحباب تعجيل إزالة النجاسة: (١٢٠١ - ١٧٢) ما رواه البخاري رحمه الله، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال حدثنا همام، أخبرنا إسحاق، عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيًا يبول في المسجد، فقال: دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه، ورواه مسلم ٢. * * *
١ صحيح البخاري (١٧٤). ٢ صحيح البخاري (٢١٩)، وصحيح مسلم (٢٨٤).
→ prev 4061 / 5371 next ←