1460 · ص66 · ج3
• دليل من قال بجواز المسح:
الدليل الأول:
(٥٣٤ - ٣١) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل،
عن المغيرة بن شعبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، ومسح على الجوربين والنعلين ١.
[رجاله ثقات إلا أنه معلول] ٢.
وأجيب:
أولًا: أن الحديث ضعيف؛ وقد علمت كلام أحمد وابن مهدي وسفيان ومسلم والنسائي والدارقطني وغيرهم في تعليل هذا الحديث.
ثانيًا: أن المقصود من حديث المغيرة أنه مسح على جوربين منعلين، لا أنه جورب منفرد، ونعل منفرد، فكأنه قال: مسح على جوربيه المنعلين.
وسبق الجواب على هذا الإشكال في مسألة المسح على الجورب، فارجع إليه إن شئت.
الدليل الثاني:
(٥٣٥ - ٣٢) ما رواه أحمد، قال: ثنا بهز بن أسد، ثنا حماد بن سلمة، أخبرنا يعلى ابن عطاء،
عن أوس بن أبي أوس، قال: رأيت أبي يوما توضأ، فمسح على النعلين، فقلت له: أتمسح عليهما؟ فقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ٣.
١ المسند (٢/ ٢٥٢).
٢ سبق تخريجه (ح ٥٢١).
٣ المسند (٤/ ٩).