← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
2648 · ص212 · ج9
أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ١. الدليل الثالث: من النظر: قال ابن قدامة: إذا نوى بالخلع الطلاق، فقد أتى بكناية الطلاق، فكان طلاقًا ٢. • الراجح: أرى أن الخلع لا يكون طلاقًا بأي لفظ وقع الخلع، والله أعلم. * * *
١ رواه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧)، وقال: بالنية. ٢ المغني (١٠/ ٢٧٥).
→ prev 2648 / 5371 next ←