2648 · ص212 · ج9
أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ١.
الدليل الثالث: من النظر:
قال ابن قدامة: إذا نوى بالخلع الطلاق، فقد أتى بكناية الطلاق، فكان طلاقًا ٢.
• الراجح:
أرى أن الخلع لا يكون طلاقًا بأي لفظ وقع الخلع، والله أعلم.
* * *
١ رواه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧)، وقال: بالنية.
٢ المغني (١٠/ ٢٧٥).