← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
721 · ص368 · ج8
الفصل الثالث في طهارة الحائض من دم الحيض المبحث الأول في نجاسة دم الحيض مدخل في ذكر الضابط الفقهي: • لا خلاف في نجاسة دم الحيض. [م-٧٣٤] نقل الإجماع على نجاسة دم الحيض كثير من الفقهاء، وإليك النقول عن بعضهم. قال القرافي: «وهو نجس إجماعًا» ١. يعني دم الحيض. وقال الشوكاني: «واعلم أن دم الحيض نجس بإجماع المسلمين» ٢. وحكى النووي الإجماع على نجاسة الدم، وإطلاقه يشمل الحيض. قال النووي: «والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة، ولا أعلم فيه خلافًا عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال: هو طاهر،
١ الذخيرة (٧/ ١/١٨٥). ٢ نيل الأوطار (١/ ٥٨).
→ prev 721 / 5371 next ←