← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
866 · ص467 · ج10
الفصل الرابع التسوك بالأصبع والخرقة مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • تعبدنا بالتسوك لا بنوع السواك. • الغاية من السواك إزالة تغير الفم وتنظيف الأسنان، والأراك وسيلة، والوسيلة إذا لم تكن مقصودة لذاتها لم تتعين. • التسوك معقول المعنى، فالتسوك بالأصبع والخرقة يحصل به من السنة بقدر ما يزيل أو يخفف تغير الفم واصفرار الأسنان. • التسوك تارة يكون للنظافة، وتارة لتحصيل السنة كما لو كان الفم نظيفًا، وكان التسوك للصلاة. [م-٨٨١] اختلف الفقهاء في الرجل يشوص فاه بأصبعه، هل يصيب السنة في ذلك أم لا؟ فقيل: لا يصيب السنة مطلقًا، وهو المشهور من مذهب الشافعية ١، والحنابلة ٢.
١ قال النووي في المجموع (٢/ ٣٣٥): «وأما الأصبع فإن كانت لينة لم يحصل بها السواك بلا خلاف، وإن كانت خشنة ففيها أوجه: الصحيح المشهور لا يحصل؛ لأنها لا تسمى سواكًا». اهـ وانظر حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٥٨)، تحفة المحتاج (١/ ٢١٦)، مغني المحتاج (١/ ١٨٣)، وطرح التثريب (٢/ ٦٦). ٢ قال في كشاف القناع (١/ ٧٤): «وإن استاك بغير عود، كأصبع وخرقة لم يصب السنة».اهـ
→ prev 866 / 5371 next ←