2804 · ص231 · ج10
ابن عبد البر: إنه قول الأكثر ١.
وأما ترك النتف أكثر من أربعين يومًا.
فقيل: يحرم. وهو مذهب الحنفية ٢، ورجحه الشوكاني ٣.
وقيل: يكره كراهية شديدة، وهو مذهب الشافعية ٤،
والمشهور عند الحنابلة ٥.
* * *
١ قال ابن عبد البر في التمهيد (٢١/ ٦٨): «ومن أهل العلم من وقت في حلق العانة أربعين يومًا، وأكثرهم على أن لا توقيت في شيء من ذلك». اهـ
٢ قال ابن عابدين في حاشيته (٦/ ٤٠٧): «وكره تركه تحريمًا لقول المجتبى، ولا عذر فيما وراء الأربعين، ويستحق الوعيد». وانظر الفتاوى الهندية (١/ ٣٥٧).
٣ نيل الأوطار (١/ ١٦٩).
٤ وقال في روضة الطالبين (٣/ ٢٣٤): «ولا يؤخرها عن وقت الحاجة، ويكره كراهة شديدة تأخيرها عن أربعين يومًا».اهـ
وقال الهيتمي في المنهج القويم (٢/ ٢٥): «وأن يزيل شعر العانة، والأولى للذكر حلقه، وللمرأة نتفه، ولا يؤخر ما ذكر عن وقت الحاجة، ويكره كراهة شديدة تأخيرها عن أربعين يومًا».اهـ وقال مثله في روض الطالب (١/ ٥٥١).
٥ قال في كشاف القناع (١/ ٧٧): «ويكره تركه فوق أربعين يومًا».اهـ
وقال في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب (١/ ٤٤٠): «نعم إنما يكره تركه فوق أربعين لحديث أنس عند مسلم، قال: (وقت لنا في قص الشارب ..... )، وذكر الحديث. وانظر مطالب أولي النهى (١/ ٨٧).