← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
761 · ص153 · ج9
المبحث العاشر في لزوم المرأة كفارة جماع الحائض مدخل في ذكر الضابط الفقهي: • المرأة كالرجل في التكليف إلا بدليل. [م-٧٧٥] قال ابن قدامة: «المنصوص أن عليها الكفارة، قال أحمد في امرأة غرت زوجها: إن عليه الكفارة وعليها؛ وذلك لأنه وطء يوجب الكفارة فأوجبها على المرأة المطاوعة ككفارة الوطء في الإحرام. وقال القاضي في وجه وجوبها على المرأة وجهان: أحدهما: لا يجب؛ لأن الشرع لم يرد بإيجابها عليها، وإنما يتلقى الوجوب من الشرع، وإن كانت مكرهة أو غير عالمه فلا كفارة عليها، لقوله عليه السلام: عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» ١. قلت: الأولى في الاستدلال بأن المكره لا شيء عليه بقوله تعالى: (إِلَاّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ) [النحل: ١٠٦] فإذا كان يعذر بالإكراه حتى بالكفر فما دونه من باب أولى.
١ المغني (١/ ٤١٨).
→ prev 761 / 5371 next ←