125 · ص334 · ج2
المبحث الثاني في استحباب إطالة الغرة والتحجيل
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
- هل ما قارب الشيء يعطى حكمه؟
- الغرة والتحجيل من خصائص هذه الأمة.
[م-١٣١] اختلف أهل العلم في إطالة الغرة والتحجيل:
فقيل: تشرع إطالة الغرة والتحجيل، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة ١.
وقيل: لا يشرع إطالتهما، وهو مذهب المالكية ٢، واختاره ابن القيم ٣.
١ اعتبر الحنفية إطالة الغرة والتحجيل من آداب الوضوء، انظر شرح فتح القدير (١/ ٣٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٣٠).
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (١/ ٤٥٨، ٤٦٠)، أسنى المطالب (١/ ٤٠)، حاشيتي قليوبي وعميرة (١/ ٦٣).
وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع (١/ ١٠١)، الإنصاف (١/ ١٦٨)، المغني (١/ ٧٤).
٢ كره المالكية الزيادة على المحل المفروض، واعتبروه من الغلو ومجاوزة الحد، وفسروا إطالة الغرة: أي بمداومة الوضوء. انظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ١٢٨)، التاج والإكليل (١/ ٣٨٤)، حاشية الدسوقي (١/ ١٠٣)، منح الجليل (١/ ٩٥، ٩٦). وانظر اختيار ابن القيم في زاد المعاد (١/ ١٩٦).
٣ زاد المعاد (١/ ١٩٦).