← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
125 · ص334 · ج2
المبحث الثاني في استحباب إطالة الغرة والتحجيل مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: - هل ما قارب الشيء يعطى حكمه؟ - الغرة والتحجيل من خصائص هذه الأمة. [م-١٣١] اختلف أهل العلم في إطالة الغرة والتحجيل: فقيل: تشرع إطالة الغرة والتحجيل، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة ١. وقيل: لا يشرع إطالتهما، وهو مذهب المالكية ٢، واختاره ابن القيم ٣.
١ اعتبر الحنفية إطالة الغرة والتحجيل من آداب الوضوء، انظر شرح فتح القدير (١/ ٣٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٣٠). وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (١/ ٤٥٨، ٤٦٠)، أسنى المطالب (١/ ٤٠)، حاشيتي قليوبي وعميرة (١/ ٦٣). وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع (١/ ١٠١)، الإنصاف (١/ ١٦٨)، المغني (١/ ٧٤). ٢ كره المالكية الزيادة على المحل المفروض، واعتبروه من الغلو ومجاوزة الحد، وفسروا إطالة الغرة: أي بمداومة الوضوء. انظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ١٢٨)، التاج والإكليل (١/ ٣٨٤)، حاشية الدسوقي (١/ ١٠٣)، منح الجليل (١/ ٩٥، ٩٦). وانظر اختيار ابن القيم في زاد المعاد (١/ ١٩٦). ٣ زاد المعاد (١/ ١٩٦).
→ prev 125 / 5371 next ←