← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
4139 · ص392 · ج8
فكان الغالب منهن يرىن هذا السائل الأبيض، وبعضهن: تقول: إنها لا تراه، ولكنها تشعر بالطهارة إذا جفت. • دليل من قال إن كانت ترى القصة البيضاء فلا عبرة بالجفوف: قال عيسى بن دينار: القصة البيضاء أبلغ في براءة الرحم من الجفوف ١. وقال الحافظ: «إن القطنة قد تخرج جافة في أثناء الأمر -يعني في أثناء الحيض- فلا يدل ذلك على انقطاع الحيض، بخلاف القصة البيضاء» ٢. ويرى ابن القاسم من المالكية أن القصة أبلغ من الجفوف، قال خليل في التوضيح: «وجه قول ابن القاسم: أن القصة لا يوجد بعدها دم، والجفوف قد يوجد بعده دم» ٣. • وجه قول من قال: يقدم الجفوف على القصة البيضاء: جاء في الاستذكار: «أن أول الحيض دم، ثم صفرة، ثم كدرة، ثم يكون نقاء كالفضة ٤، ثم ينقطع، فإذا انقطع قبل هذه المنازل فقد برئت الرحم من الحيض» ٥. وقال خليل في التوضيح: «القصة من بقايا ما يرخيه الرحم، والجفوف بعده» ٦. • دليل من قال إذا رأت أحدهما القصة والجفوف فقد طهرت: لعله لا حظ أن كل واحد منهما علامة على خلو الرحم من الحيض، وإذا كانت عادة المرأة قد تنتقل، وتزيد وتنقص، فلا مانع أن تتغير علامة الطهر كغيرها،
١ شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ١٢٤). ٢ فتح الباري، قاله في شرحه لحديث (٣٢٠). ٣ التوضيح (١/ ٣٥٠). ٤ نقله ابن رجب في شرحه للبخاري (٢/ ١٢٤) وقال: «كالفضة» والمطبوع من الاستذكار «كالقصة» بالقاف بدلًا من الفاء. ٥ الاستذكار (٣/ ١٩٥). ٦ التوضيح (١/ ٣٥٠).
→ prev 4139 / 5371 next ←