← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
424 · ص213 · ج5
الشرط الخامس طلب الماء قبل التيمم مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • عدم الماء شرط في صحة التيمم، قال تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) ولا يصدق عليه أنه لم يجد إلا إذا سبقه طلب. • لا يجوز لمريد الوضوء الانتقال إلى التيمم إلا بعد اليأس من الوصول إلى الماء، أو القدرة على استعماله؛ لأن التيمم رخصة فلا تستباح إلا بيقين. [م-٤٣٣] سبق لنا أنه لا يصح التيمم إلا مع قيام العذر: وهو عدم الماء، أو العجز عن استعماله. وهل يجب عليه قبل التيمم طلب الماء، حتى يتحقق أن الماء معدوم، أو لا يجب عليه الطلب؟ اختلف في ذلك أهل العلم، فقيل: إذا لم يرجُ وجود الماء، ولم يخبره مخبر، فليس عليه الطلب، ويجزيه التيمم، وهو مذهب الحنفية ١، وراوية عن أحمد ٢.
١ المبسوط (١/ ١٠٨)، أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٣٠). ٢ المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٩١) وذكر قولين: الأول: أنه شرط،. وهذا نقل صالح وابن منصور، واختيار الخرقي. والثاني: أنه مستحب، وهذا نقل الميموني. ورجح القاضي الأول.
→ prev 424 / 5371 next ←