← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
445 · ص329 · ج5
الفصل الثاني تكرار المسح في التيمم مدخل في ذكر الضابط الفقهي: • طهارة المسح مبنية على التخفيف، ولهذا لم يشرع فيها التكرار، بخلاف طهارة الغسل. [م-٤٥٤] سبق لنا في الوضوء خلاف العلماء في استحباب الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء، فهل يشرع تكرار المسح في التيمم مرتين وثلاثًا قياسًا على الوضوء؟ فقيل: لا يشرع تكرار المسح للمتيمم، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة ١.
١ قال الجصاص في أحكام القرآن (١/ ٥٤٦): «التيمم مسح، فليس تكراره بمسنون، كالمسح على الخفين ومسح الرأس ... ». وانظر بدائع الصنائع (١/ ٤٥)، الجوهرة النيرة (١/ ٢٢). وقال الباجي في المنتقى (١/ ٣٩) للاستدلال على أن الرأس في الوضوء لا يشرع تكراره، قال: «ودليلنا من جهة القياس: أنه ممسوح في الطهارة، فلم يسن تكراره كالتيمم والمسح على الخفين». وقال في المجموع (٢/ ٢٦٩): «الزيادة على مسحة للوجه ومسحة لليدين مكروهة، وحكى الرافعي وجهًا أنه يستحب تكرار المسح كالوضوء، وليس بشيء؛ لأن السنة فرقت بينهما ... ». وقال في الحاوي (١/ ٢٤٩): «فأما تكرار المسح فلا يسن في التيمم؛ لما فيه من تقبيح الوجه بالغبار. وانظر مغني المحتاج (١/ ١٠١)، حاشيتي قليوبي وعميرة (١/ ١٠٥)، المغني (١/ ٨٨)، الكافي في فقه أحمد (١/ ٣٠)، الفتاوى الكبرى لابن تيمية (١/ ٢٧٧).
→ prev 445 / 5371 next ←