← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
4048 · ص380 · ج8
وجه الاستدلال: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بغسل الدم، بقوله صلى الله عليه وسلم: (واغسلي عنك الدم، ثم صلي). ولو كان العدد معتبرًا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثالث: (١٧٣٨ - ١٩٩) ما رواه أحمد من طريق الثوري، قال: حدثني ثابت أبو المقدام، قال: حدثني عدى بن دينار، قال: سمعت أم قيس بنت محصن قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه دم الحيض. قال: حكيه بضلع، واغسليه بالماء والسدر. [رجاله ثقات] ١. وجه الاستدلال: الاستدلال بهذا الحديث كالاستدلال بالذي قبله، وقد ذكر السدر مع كونه ليس واجبًا، فكيف يترك ذكر العدد مع وجوبه. الدليل الرابع: من النظر، قالوا: النجاسة عين محسوسة، ووجوب غسلها معلل ببقائها، فإذا زالت من الغسلة الأولى ارتفع حكمها. والله أعلم. • دليل الحنابلة على وجوب غسل النجاسات سبعًا: الدليل الأول: (١٧٣٩ - ٢٠٠) قال ابن قدامة: روي عن ابن عمر أنه قال: أمرنا بغسل الأنجاس سبعًا ٢.
١ المسند (٦/ ٣٥٥). وقد سبق تخريجه انظر (ح ١٧٣٤). ٢ المغني (١/ ٧٥).
→ prev 4048 / 5371 next ←