← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
519 · ص326 · ج6
الفصل الثاني في طهارة سؤر الحيوان المأكول لحمه مدخل في ذكر الضابط الفقهي: • كل بدن طاهر فسؤره طاهر؛ لأن السؤر متحلب من البدن. [م-٥٢٩] ذهب الأئمة الأربعة إلى طهارة سؤر ما يؤكل لحمه ١. واستدلوا: الدليل الأول: الإجماع، فقد أجمع الفقهاء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه ٢. الدليل الثاني: أن لعاب الحيوان متحلب من لحمه، ولحمه طاهر فيكون سؤره طاهرًا أيضًا، لأن ملاقاة الطاهر للطاهر لا توجب تنجيسه. * * *
١ المبسوط (١/ ٤٧، ٤٨)، تبيين الحقائق (١/ ٣١)، شرح فتح القدير (١/ ١٠٨)، مواهب الجليل (١/ ٥١، ٥٢)، الخرشي (١/ ٦٥)، المجموع (١/ ٢٢٥)، المغني (١/ ٤٥)، المحلى، مسألة: ١٣٣ (١/ ١٣٦). ٢ المغني (١/ ٤٥).
→ prev 519 / 5371 next ←