← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
1357 · ص54 · ج5
وجه الاستدلال: فإذا كان الماء طهورًا يرفع الحدث لقوله صلى الله عليه وسلم: (الماء طهور لا ينجسه شيء)، فكذلك التيمم يرفع الحدث لقوله صلى الله عليه وسلم: (وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا) فالطهور: هو ما يتطهر به. الدليل الثالث: (٩٣٧ - ١٤) ما رواه الترمذي من طريق أبي أحمد الزبيري، حدثنا سفيان، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان، عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير ١. [تفرد به عمرو بن بجدان عن أبي ذر، قال فيه أحمد: لا أعرفه] ٢. وجه الاستدلال: وجه الاستدلال منه كالاستدلال من الحديث السابق، حيث حكم على الصعيد بأنه طهور المسلم، فكيف يكون الحدث قائمًا، ولدى المسلم طهوره من الصعيد؟ الدليل الرابع: (٩٣٨ - ١٥) ما رواه مسلم من طريق أبي عوانة، عن سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده، وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة ٣. فالحديث نص على أن الصلاة لا تصح بدون طهور مطلقًا؛ لأن نفي القبول
١ سنن الترمذي (١٢٤). ٢ سبق تخريجه، انظر المجلد الأول ح (٣١). ٣ مسلم (٢٢٤).
→ prev 1357 / 5371 next ←