← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
913 · ص643 · ج10
الفائدة الرابعة عشرة في لقطة السواك مدخل في ذكر الضابط الفقهي: • كل حقير من المال يجوز التقاطه وتملكه والانتفاع به بلا تعريف. [م-٩٢٩] إذا وجد الرجل سواكًا في الطريق، فهل يجب عليه تعريفه، أو له أن يتملكه؟ (٢٣٩١ - ٣٤٢) روى ابن أبي شيبة، قال: نا حفص، عن ليث، قال: كان عطاء يرخص في القضيب والسواك والسنا من الحرم. [ضعيف] ١. (٢٣٩٢ - ٣٤٣) وقد روى البخاري من طريق منصور، عن طلحة، عن أنس رضي الله عنه، قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة، فقال: لولا أن تكون من صدقة لأكلتها ٢. فدل الحديث على أنه لا حرج في التقاط اليسير من المال.
١ المصنف (٤/ ٥٠٩). ٢ صحيح البخاري (٢٠٥٥)، ومسلم (١٠٧١).
→ prev 913 / 5371 next ←