913 · ص643 · ج10
الفائدة الرابعة عشرة
في لقطة السواك
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• كل حقير من المال يجوز التقاطه وتملكه والانتفاع به بلا تعريف.
[م-٩٢٩] إذا وجد الرجل سواكًا في الطريق، فهل يجب عليه تعريفه، أو له أن يتملكه؟
(٢٣٩١ - ٣٤٢) روى ابن أبي شيبة، قال: نا حفص،
عن ليث، قال: كان عطاء يرخص في القضيب والسواك والسنا من الحرم.
[ضعيف] ١.
(٢٣٩٢ - ٣٤٣) وقد روى البخاري من طريق منصور، عن طلحة،
عن أنس رضي الله عنه، قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة، فقال: لولا أن تكون من صدقة لأكلتها ٢.
فدل الحديث على أنه لا حرج في التقاط اليسير من المال.
١ المصنف (٤/ ٥٠٩).
٢ صحيح البخاري (٢٠٥٥)، ومسلم (١٠٧١).