642 · ص367 · ج7
المبحث الرابع ألا يكون المستنجى به حيوانًا
الفرع الأول الاستنجاء بشيء من الحيوان متصلً به
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• حرمة الحيوان بمنع إيلامه، لا بمنع ابتذاله بخلاف المطعوم.
• تنجس بدن الحيوان في مقابلة منفعة الآدمي لا يوجد ما يمنع منها مع الحاجة.
وقيل:
• النهي عن الأدنى يتضمن النهي عن الأعلى.
• النهي عن الاستنجاء بطعام دواب الجن تنبيه على النهي عن الاستنجاء بحيوان الآدمي من باب أولى؛ لأنه أشد حرمة.
[م-٦٥٣] اختلف الفقهاء في الاستنجاء بشيء متصل بالحيوان كالذنب والصوف والأذن ونحوها:
فقيل: يكره الاستجمار بشيء متصل بحيوان، وهو مذهب المالكية ١.
١ الشرح الكبير (١/ ١١٣)، مواهب الجليل (١/ ٢٩٠).