← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
2426 · ص185 · ج6
الدليل الثامن: إجماع المسلمين على اتخاذ الحَمَام في المسجد الحرام من غير نكير، فهذا دليل على طهارتها؛ خاصة أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بتطهير المسجد بقوله تعالى: (وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ) [الحج: ٢٦]. الدليل التاسع: (١١١٠ - ٨١) ما رواه الدارقطني في سننه، من طريق سوار بن مصعب، عن مطرف بن طريف، عن أبي الجهم، عن البراء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس ببول ما أكل لحمه ١. [ضعيف جدًّا] ٢. • دليل من قال بالنجاسة: الدليل الأول: (١١١١ - ٨٢) ما رواه البخاري، قال: حدثنا يحيى، حدثنا أبو معاوية، عن
١ سنن الدارقطني (١/ ١٢٨). ٢ ومن طريق سوار بن مصعب أخرجه البيهقي في السنن (١/ ٢٥٢)، وابن الجوزي في التحقيق (١/ ١٠١). قال أحمد ويحيى بن معين والنسائي والدارقطني: سوار بن مصعب متروك. انظر سنن الدارقطني (١/ ١٢٨)، والتحقيق (١/ ١٠١). قال الدارقطني: خالفه يحيى بن العلاء، ثم ساق الدارقطني إسناده (١/ ١٢٨) من طريق عمرو بن الحصين، نا يحيى بن العلاء، عن مطرف، عن محارب بن دثار، عن جابر. وعمرو بن الحصين ويحيى بن العلاء متروكان. قال الدارقطني: لا يثبت، عمرو بن الحصين ويحيى بن العلاء ضعيفان. قال ابن الجوزي: قال أحمد: يحيى بن العلاء كذاب يضع الحديث. التحقيق (١/ ١٠٢). وعمرو بن الحصين: قال أبو حاتم الرازي: ليس بشيء. وقال الدارقطني: متروك. وانظر إتحاف المهرة (٢٢١٠).
→ prev 2426 / 5371 next ←