392 · ص73 · ج5
الفصل الخامس
في تأخير الصلاة لمن يرجو وجود الماء في آخر الوقت
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل من قام بشرط الصلاة في حقه فصلاته أول الوقت أفضل، ومنه المتيمم.
• التيمم رافع للحدث إلى حين وجود الماء، وليس مبيحًا للصلاة، فطهارة المتيمم كاملة وليست ناقصة.
وقيل:
• رعاية الشروط أولى من رعاية السنن والآداب، والصلاة في أول الوقت فضيلة.
[م-٤٠٠] اختلف الفقهاء هل الأفضل أن يصلي في أول الوقت بالتيمم، أو يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت إذا كان يرجو وجود الماء فيه:
فقيل: تأخيرها إلى آخر الوقت أفضل، إن كان يغلب على ظنه وجود الماء، وهو مذهب الحنفية ١ والمشهور من مذهب الحنابلة ٢.
١ بدائع الصنائع (١/ ٥٤)، البحر الرائق (١/ ١٦٣)، الهداية شرح البداية (١/ ٢٦).
٢ رؤوس المسائل للعكبري (١/ ٨٣)، الهداية (١/ ٢٠)، المغني (١/ ١٥٣)، الإنصاف (١/ ٣٠٠)، كشاف القناع (١/ ١٧٨).