← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
528 · ص365 · ج6
الباب الخامس في حكم الطهارة من النجاسة الفصل الأول في حكم إزالة النجاسة [م-٥٣٨] لما تبين حكم الأعيان النجسة من الإنسان والحيوان والجماد، ومن الحي والميت، ومن المائع والجامد، ناسب معرفة حكم إزالة النجاسة، فأقول: يختلف حكم إزالة النجاسة من مسألة إلى أخرى، فهناك عبادات تصح ولو كان الإنسان متلبسًا بالنجاسة، ف-كون العبد يذكر الله لا يجب لذلك الطهارة من النجاسة، فيمكن للإنسان أن يذكر الله على أي حال من أحواله. (١١٩١ - ١٦٢) وقد روى مسلم من طريق البهي، عن عروة، عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه ١. وهذه الحائض قد اجتمع في حقها عدم الطهارة من الحدث والخبث، ومع ذلك لم تمنع من ذكر الله.
١ صحيح مسلم (١١٧).
→ prev 528 / 5371 next ←