← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
799 · ص57 · ج10
الفصل الرابع في وقت الختان مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • الأصل عدم التوقيت إلا بتوقيف، ولا يحفظ حد في توقيت الختان يرجع إليه ١. وقيل: • الختان له وقتان: وجوب عند البلوغ، واستحباب قبله. • ألم الختان فوق ألم الضرب لترك الصلاة، ولا يجب الضرب قبل العشر. [م-٨١٤] لم يقدر الإمام أبو حنيفة وقتًا معلومًا لعدم ورود النص به، ولم يرو عن أبي يوسف ومحمد رحمهما الله فيه شيء، وقدره المتأخرون واختلفوا: فقيل: أول وقته من سبع سنين، وآخره اثنتا عشرة سنة. قال في الفتاوى الهندية، وهو المختار كذا في السراجية ٢. وقيل: لا يختن حتى يبلغ. وقيل: تسع سنين. وقيل: عشر سنين. وهذه كلها أقوال في مذهب الحنفية ٣.
١ الفتاوى الكبرى (١/ ٢٧٤). ٢ الفتاوى الهندية (٥/ ٣٥٧). ٣ البحر الرائق (٧/ ٩٦)، وتبيين الحقائق (٦/ ٢٢٧)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٧٤٤)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٧٥٢).
→ prev 799 / 5371 next ←