← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
892 · ص591 · ج10
الفصل الثاني في البداءة بجانب فمه الأيمن عند التسوك مدخل في ذكر الضابط الفقهي: • السواك تارة يكون لتحصيل السنة، وتطييب الفم، وتارة لتطهير الفم بعد تغيره بأكل أو نوم، فهل يقال: ما كان لتحصيل السنة تأكد البداءة بالجانب الأيمن بخلاف الثاني، أو يقال: الغالب على السواك التطهير، وهو شرع مطهرة للفم، فيغلب البداءة بالأيسر مطلقًا؟ [م-٩٠٨] استحب الحنفية ١، والمالكية ٢، والشافعية ٣، والحنابلة ٤، أن يبدأ المتسوك بجانب فمه الأيمن، ولم أقف فيه على خلاف. • الدليل على أن المتسوك يبدأ بالجانب الأيمن: الدليل الأول: (٢٣٦٦ - ٣١٧) ما رواه البخاري من طريق مسروق،
١ حاشية ابن عابدين (١/ ١١٣)، الجوهرة النيرة (١/ ٦)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ١٠)، البحر الرائق (١/ ٢١). ٢ حاشية الدسوقي (١/ ١٠٢)، مواهب الجليل (١/ ٢٦٥). ٣ المجموع (١/ ٣٣٦)، طرح التثريب (٢/ ٧٠)، تحفة المحتاج (١/ ٢١٥)، مغني المحتاج (١/ ١٨٣). ٤ مطالب أولي النهى (١/ ٨٣)، الفروع (١/ ١٢٨)، الإنصاف (١/ ١٢٨)، أسنى المطالب (١/ ٣٧).
→ prev 892 / 5371 next ←