← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
479 · ص154 · ج6
الفرع الثاني في شعر الحيوان وريشه ووبره مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • الأصل في الأشياء الطهارة. • كل جزء من البهيمة مما لا تحله الحياة الحيوانية لا ينجس بالموت، كالشعر والصوف، والظلف والقرن. • الشعر حياته نباتيه، وليست حيوانية، فلا ينجس من البهيمة حية أو ميتة. • إذا كان جلد الميتة إذا قطعت الرطوبات النجسة بالدباغ طهر، فالشعر لا رطوبة فيه أصلًا، فهو باق على طهارته. • علة نجاسة الميتة ليس موتها فحسب، لأنه موجود في السمك والجراد، بل لاحتباس الدماء النجسة فيها، ولهذا لا ينجس بالموت ما لا نفس له سائلة. • ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت، وإن كانت حياته حيوانية، فالشعر والوبر والصوف مثله، أو أولى. [م-٤٨٩] إذا جُزَّ الشعر والوبر من حيوان طاهر، وهو حي، فإنه طاهر
→ prev 479 / 5371 next ←