← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
4444 · ص432 · ج2
* الدليل الرابع: (٣٣٤ - ١٨٨) ما رواه البزار ١، والطبراني في الكبير ٢، من طريق محمد بن حجر، ثنا سعيد بن عبد الجبار بن وائل بن حجر، عن أبيه، عن أمه، عن وائل بن حجر، قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتي بإناء فيه ماء، فذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ، وفيه: ثم أدخل يمينه في الإناء، فغسل بها ذراعه اليمنى، حتى جاوز المرفق ثلاثًا، ثم غسل يساره بيمينه حتى جاوز المرفق، ثم مسح رأسه ثلاثًا، وظاهر أذنيه ثلاثًا، وظاهر رقبته، وأظنه قال: وظاهر لحيته ثلاثًا، ثم غسل بيمينه قدميه ثلاثًا، وفصل بين أصابعه، أو قال: وخلل بين أصابعه، ورفع الماء حتى جاوز الكعب، ثم رفعه في الساق، ثم فعل باليسرى مثل ذلك. وهذا لفظ البزار. [ضعيف] ٣. * الدليل الخامس: (٣٣٥ - ١٨٩) ما رواه عبد الرزاق، عن قيس بن الربيع، عن الأسود بن قيس،
١ مسند البزار (٤٤٨٨). ٢ الطبراني في الكبير (٢٢/ ٤٩) ح ١١٨. ٣ في إسناده: محمد بن حجر. قال أبو حاتم: كوفي شيخ. الجرح والتعديل (٧/ ٢٣٩). وقال البخاري: فيه نظر. الكامل (٦/ ١٥٦)، وعبارة البخاري في الضعفاء للعقيلي (٤/ ٥٩)، وفي لسان الميزان (٥/ ١١٩): فيه بعض النظر. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي. لسان الميزان (٥/ ١١٩). وفي إسناده أيضًا: سعيد بن عبد الجبار، قال البخاري: فيه نظر. التأريخ الكبير (٣/ ٤٩٥). قال النسائي: ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكين للنسائي (٢٦٥)، الكامل (٣/ ٣٨٧). وقال ابن عدي: ليس له كثير حديث، إنما له عن أبيه، عن جده أحايث يسيرة نحو الخمسة أو الستة. الكامل (٣/ ٣٨٧). وذكره ابن حبان في الثقات (٦/ ٣٥٠). وفي التقريب: ضعيف. وعبد الجبار بن وائل وإن كان ثقة إلا أنه قيل: إنه لم يسمع من أمه، فالإسناد ضعيف.
→ prev 4444 / 5371 next ←