← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
1274 · ص44 · ج8
الباب الأول في أحكام الحيض من حيث مقداره ووقته الفصل الأول في السن الذي تحيض فيه المرأة مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: * كل سن لا يمكن أن تحمل معه الأنثى لا يمكن أن تحيض معه. * المني والحيض علامتان على بلوغ النكاح، الأول يخلق منه الوالد، والثاني علامة على صلاحية حمله وتغذيته، وكلاهما لا يوجد من الصغير. * كل أمر وجب تحديده، ولم يرد في تحديده نص، فالواجب الرجوع في حده إلى ما وجد من العادات الجارية، ولم يوجد في جاري العادة حدوث الحيض لأقل من تسع سنوات. * العادة محكمة في كل شيء لا تحديد فيه من الشرع، قال صلى الله عليه وسلم: كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرن. * كل ما يقطع النساء أن مثلها لا يمكن أن تحيض فهو دم فساد. * الآيسة والصغيرة لا تحيضان.