← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
5289 · ص727 · ج2
وقد ناظر أبو موسى ابن مسعود في التيمم من الجنابة بهذه الآية مما يدل على أن المراد من المس الحدث الأكبر، (٤٦١ - ٣١٥) فقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه من طريق الأعمش، عن شقيق: قال: كنت جالسًا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري، فقال له أبو موسى: لو أن رجلًا أجنب فلم يجد الماء شهرًا، أما كان يتيمم ويصلي؟! فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً)، فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد قلت: وإنما كرهتم هذا لذا قال نعم .. الحديث، والحديث رواه مسلم ١. وفي رواية للبخاري: (فقال أبو موسى: فكيف تصنع بهذه الآية، فما درى عبد الله ما يقول) ٢. * الدليل الثاني من الآثار: (٤٦٢ - ٣١٦) ما رواه مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن عمر، أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء ٣. [صحيح، وهو موقوف على ابن عمر].
١ البخاري (٢٤٧)، ومسلم (٣٦٨). ٢ البخاري (٣٤٦). ٣ الموطأ (١/ ٤٣)، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في الأم (١/ ١٥)، وابن المنذر في الأوسط (١/ ١١٧)، والدارقطني (١/ ١٤٤). ورواه عبد الرزاق في المصنف (٤٩٦) ومن طريقه الدارقطني (١/ ١٤٤)، عن معمر، عن الزهري به. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٤٩) حدثنا عبدة بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، عن الزهري به.
→ prev 5289 / 5371 next ←