501 · ص259 · ج6
المبحث السابع في دم الكبد والطحال
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• حرم الله الدم المسفوح، ودم الكبد والطحال، ليس مسفوحًا.
[م-٥١١] الكبد والطحال من الحيوان الطاهر طاهران بالإجماع، نقل الإجماع النووي وغيره ١.
وقال المرداوي: الكبد والطحال، وهما دمان، ولا خلاف في طهارتهما،
وقد اختلف العلماء في الدم المتحلب من الكبد والطحال.
فقيل: إنه دم طاهر، وإليه ذهب الحنفية ٢، والمالكية ٣، والحنابلة ٤، والشافعية في أحد الوجهين ٥.
١ المجموع (٢/ ٥٧٨) و (٩/ ٧٧، ٧٨).
٢ أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٤٢٩)، وقال في الجوهرة النيرة (١/ ٣٨): وكذلك دم الكبد والطحال طاهر حتى لو طلي به الخف لا يمنع الصلاة. اهـ
٣ الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٢٩٠).
٤ مطالب أولي النهى (١/ ٢٣٤).
٥ انظر العزو التالي عن النووي.