← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
3781 · ص348 · ج8
الدليل الخامس: (١٧١٦ - ١٧٧) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا الحسين بن عيسى الخراساني، حدثنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن شعبة -يعني مولى لابن عباس- قال: إن ابن عباس كان إذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع مرار، ثم يغسل فرجه، فنسي مرة كم أفرغ، فسألني كم أفرغت؟ فقلت: لا أدري، فقال: لا أم لك وما يمنعك أن تدري؟ ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض على جلده الماء، ثم يقول: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطهر ١. [ضعيف] ٢. وكأن الإمام أحمد رحمه الله فهم من الحديث التسبيع في غسل البدن. قال ابن رجب: «وحكى الإمام أحمد أن ابن عباس كان يغتسل من الجنابة بسبع مرار وقال: هو من حديث شعبة يعني: مولى ابن عباس مشهور عنه» ٣. وهكذا فهم أبو الطيب محمد شمس الحق أبادي، قال: «الظاهر من هذا الحديث
١ سنن أبي داود (٢٤٦). ٢ فيه شعبة بن دينار القرشي مولى ابن عباس، سيء الحفظ. قال مالك: ليس بثقة. تهذيب التهذيب (٤/ ٣٠٣). وقال النسائي: ليس بقوي. الكاشف (٢٢٧٩)، تهذيب الكمال (١٢/ ٤٩٧). وقال مثله الجوزجاني. تهذيب التهذيب (٤/ ٣٠٣). وقال أحمد: ما أرى به بأسًا. المرجع السابق. وقال يحيى بن معين في رواية الدوري: ليس به بأس. وقال في رواية ابن أبي خيثمة: لا يكتب حديثه. تهذيب التهذيب (٤/ ٣٠٣). وقال ابن عدي: ولم أر له حديثًا منكرًا جدًّا، فأحكم له بالضعف، وأرجو أنه لا بأس به. الكامل (٤/ ٢٣). وفي التقريب: صدوق سيئ الحفظ. ٣ شرح ابن رجب للبخاري (١/ ٢٦٧).