← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
297 · ص74 · ج4
المبحث الثاني في الإيلاج في فرج الصغيرة التي لا يوطأ مثلها مدخل في ذكر الضابط الفقهي: • إذا التقى الختانان عمومه يشمل كل فرج، وتقييده بالكبيرة تقييد للنص الشرعي بلا دليل. [م-٣٠٤] اختلف الفقهاء في الإيلاج في فرج الصغيرة التي لا يوطأ مثلها، هل يجب على من وطئها الغسل؟ فقيل: لا يجب مطلقًا، وهو مذهب الحنفية ١. وقيل: يجب عليه الغسل مطلقًا، وهو مذهب الشافعية ٢، والحنابلة ٣. وقيل: إن كانت تطيق الجماع وجب عليه الغسل، وإلا فلا، وهو مذهب المالكية ٤.
١ البحر الرائق (١/ ٦١)، البناية في شرح الهداية (١/ ٢٧٣). ٢ روضة الطالبين (١/ ٨١)، حاشية البيجوري على متن أبي شجاع (١/ ١٣٨). ٣ جاء في مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (١/ ١٠٣٠): «قال: سألت أبي عن رجل وطئ امرأته، وهي صغيرة، يجب عليها الغسل؟ قال: نعم، إذا وصل إليها وجب الغسل، وإذا التقى الختانان وجب الغسل، الصغيرة والكبيرة» وانظر المبدع (١/ ١٨٢)، الفروع (١/ ١٩٨) شرح العمدة (١/ ٣٦٠)، الإنصاف (١/ ٢٣٤)، كشاف القناع (١/ ١٤٣)، المستوعب (١/ ٢٢٦). ٤ الشرح الصغير (١/ ١٦٣)، مواهب الجليل (١/ ٣٠٩).
→ prev 297 / 5371 next ←