← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
487 · ص176 · ج6
الفرع الثالث في البول والغائط من الآدمي الكبير مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • كل بول من الآدمي فهو نجس حتى بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، وإنما التخفيف في كيفية تطهيره، لا في طهارته. • كل بول من حيوان محرم الأكل فهو نجس، سواءً كان التحريم لحرمته كالآدمي، أو لنجاسته كالسباع إلا ما يشق التحرز منه. [م-٤٩٧] أجمع المسلمون على نجاسة بول وغائط الآدمي الكبير، ونقل الإجماع خلق من أهل العلم. قال الطحاوي: «فنظرنا في ذلك، فإذا لحوم بني آدم كل قد أجمع على أنها لحوم طاهرة، وأن أبوالهم حرام نجسة ... » ١. اهـ وقال العيني: «بول الآدمي الكبير فحكمه أنه نجس مغلظ بإجماع المسلمين من أهل الحل والعقد» ٢.
١ شرح معاني الآثار (١/ ١٠٩). ٢ البناية (١/ ٣٨٧، ٤٠٠).
→ prev 487 / 5371 next ←