← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
3482 · ص311 · ج6
الوجه الثالث: القول بأنهما استحالا إلى نتن وفساد غير كاف للحكم بالنجاسة، فهذا الطعام واللحم إذا ترك قد يلحقه نتن وفساد، ولا يحكم عليه بالنجاسة. الدليل الثاني: الإجماع على نجاسة القيح والصديد، قال النووي: «القيح نجس بلا خلاف، وكذا ماء القروح المتغير نجس بالاتفاق» ١. والخلاف محفوظ كما قدمنا في عرض الأقوال في طهارة القيح، وأنه قول في مذهب الحنابلة، رجحه ابن حزم. • دليل من قال بطهارة القيح والصديد: الدليل الأول: الأصل في الأعيان الطهارة، ولا نحكم بنجاسة شيء حتى يقوم دليل من الشرع صحيح صريح على النجاسة، ولا يوجد دليل على نجاسة القيح والصديد. الدليل الثاني: إذا كان الحيوان طاهرًا، كان بعضه طاهرًا كذلك، ومنه القيح والصديد، • الراجح من الخلاف: القول بطهارة القيح والصديد هو الراجح؛ لعدم وجود دليل صحيح يقتضي نجاسة هذه الأشياء، فتبقى على الأصل، وهو الطهارة حتى يثبت الدليل على نجاستها، والله أعلم. * * *
١ المجموع (٢/ ٥٧٧).
→ prev 3482 / 5371 next ←