← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
3171 · ص275 · ج4
فأكل ولم يمس ماء. قال: وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: إنك لم توضأ، قال: ما أردت صلاة فأتوضأ. وزعم عمرو أنه سمع من سعيد بن الحويرث ١. (٨٠٦ - ٢٦) ورواه عبد بن حميد كما في المنتخب، قال: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن الحويرث، عن ابن عباس. وفيه: إنما أمرتم بالوضوء للصلاة. وسنده صحيح، وفيه التعبير بالحصر بـ (إنما). وجه الاستدلال: فقوله صلى الله عليه وسلم: «ما أردت صلاة فأتوضأ»، وقوله: «إنما أمرتم بالوضوء للصلاة» منطوقه: أن الوضوء لا يجب إلا للصلاة، ومفهومه: أنه لا يجب الوضوء لغير الصلاة من قراءة القرآن للجنب والحائض وغيرهما. وقد استدل به ابن تيمية: على جواز الطواف من غير وضوء، فالباب واحد، فينبغي أن يستدل به على هذا الباب أيضًا، والله أعلم. الدليل الخامس: (٨٠٧ - ١٢٧) ما روى ابن المنذر من طريق عبيد بن عبيدة من بني عباب الناجي، قال: قرأ ابن عباس شيئًا من القرآن، وهو جنب، فقيل له في ذلك؟ فقال: ما في جوفي أكثر من ذلك ٢. [صحيح عن ابن عباس] ٣.
١ مسلم (٣٧٤)، وانظر تخريجه في المجلد الثامن ح: (١٧٧١) .. ٢ الأوسط (٢/ ٩٨). ٣ انظر تخريجه في المجلد الثامن ح: (١٧٥٦).
→ prev 3171 / 5371 next ←