← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
4107 · ص388 · ج3
فقيل: لا يمسح عليها، وهو مذهب الجمهور من الحنفية ١، والمالكية ٢، والشافعية ٣، والحنابلة ٤. وقيل: يمسح عليها، هو رواية عن أحمد ٥، ومذهب ابن حزم ٦. وقيل: يمسح إن كانت مشدودة تحت حلقه، وهو رواية عن أحمد ٧. • دليل من قال لا يمسح. الدليل الأول: قالوا: الأصل وجوب مسح الرأس، لقوله تعالى: (وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ) [المائدة: ٦]، وعدل عن الأصل في العمامة لورود النص بها. الدليل الثاني: قالوا: إنه لا يشق نزعها، فليست محنكة، ولا ذؤابة لها. قال ابن المنذر: «ولا نعلم أحدًا قال بالمسح على القلنسوة، وقد روينا عن أنس أنه مسح عليها» ٨. وسبق لنا أن الإمام أحمد قد قال بالمسح على القلنسوة في رواية عنه.
١ المبسوط (١/ ١٠١)، تبيين الحقائق (١/ ٥٢)، شرح فتح القدير (١/ ١٥٧)، البحر الرائق (١/ ١٩٣)، الفتاوى الهندية (١/ ٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٧٢). ٢ قال الباجي في المنتقى (١/ ٧٦): «ولا يجزئ المسح على حائل دون الرأس». ٣ إذا كانوا يمنعون المسح على العمامة، فمنع المسح على القلانس من باب أولى، انظر العزو في منعهم من المسح على العمامة في الفصل الأول من هذا الباب. ٤ الإنصاف (١/ ١٧٠)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٦٢)، مطالب أولي النهى (١/ ١٢٨)، الفروع (١/ ١٦٣). ٥ الإنصاف (١/ ١٧٠)، الفتاوى الكبرى (١/ ٣٢٠)، الفروع (١/ ١٦٣). ٦ المحلى (١/ ٣٠٣). ٧ الإنصاف (١/ ١٧٠)، الفتاوى الكبرى (١/ ٣٢٠)، الفروع (١/ ١٦٣). ٨ الأوسط (١/ ٤٧٢).
→ prev 4107 / 5371 next ←