← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
دبيان الدبيان الفقه العام
A− A+
289 · ص29 · ج4
الفرع الثالث إذا أنزل دون الفرج فسال الماء حتى دخل في الفرج ثم خرج مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • إذا دخل ماء الرجل بنفسه إلى موضع الجماع، ثم خرج لم يجب على المرأة غسل؛ لأن الغسل مناط بأمرين: إما بإنزال مائها بشهوة، أو بإيلاج الذكر فيها، وهل يوجب الوضوء عليها؟ الراجح لا؛ لأن هذا ليس حدثًا منها، فهو بمثابة دخول ونزول ماء الاستنجاء. • موضع الإيلاج: في حكم الخارج وليس في حكم الباطن، ولذلك اعتبرت عائشة خروج القطن من موضع الإيلاج وفيه أثر للصفرة أن الحيض لم ينقطع. [م-٢٩٦] إذا جامع الزوج دون الفرج ثم دب ماؤه فدخل في فرج المرأة، ثم خرج منها فهل يوجب ذلك غسلًا؟ اختلف العلماء في هذا: فقيل: لا غسل عليها إلا أن يظهر عليها الحبل من هذا الماء، وهو مذهب الحنفية ١، واختاره بعض المالكية ٢.
١ تبيين الحقائق (١/ ١٦)، الفتاوى الهندية (١/ ١٥). ٢ منح الجليل (١/ ١٢٢)، حاشية العدوي على الخرشي (١/ ١٦٥).
→ prev 289 / 5371 next ←